الشيخ باقر شريف القرشي

287

العمل وحقوق العامل في الإسلام

القائم بينهما ، وعرفه المشرع العراقي بان اتفاق بين الأجيرين كلهم أو أكثرهم في مشروع أو مشاريع عن التوقف عن العمل بشأن أمور تتعلق بشروط العمل والاستخدام وأحوالهما ( 1 ) . وقد توسع مفهوم الاضراب فصار يشمل حالات أخرى من ايقاف العمل ، وإن لم يوجد ثمة نزاع بين المضربين ورب العمل ، ولكن إطلاقه مجاز على ذلك وعلى اضراب المستأجرين والمزارعين والطلاب والمساجين وغير ذلك . ( 2 ) - أسبابه ليس للاضراب سبب خاص بل له عوامل متعددة ، أهمها في الغالب هي زيادة الأجور وتقليل ساعات العمل ، أو الاحتجاج على المساس بالحرية النقابية ، أو الطلب بإعادة العمال المسرحين : وقد لا يكون للعمال المضربين مطالب خاصة من اعلان الاضراب سوى مؤازرة إخوانهم المضربين في مشروع التعاطف أو التضامن ، وقد تعلن إضرابات ليس لها أغراض حرفية ، بل غرضها الضغط السياسي ، والاعراب عن المعارضة لسياسة

--> ( 1 ) قانون العمل العراقي لسنة 1958 ، المادة 50 .